الشيخ علي كاشف الغطاء

94

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى

الطهارة والنجاسة والحاصل إن صورة التنافي بين الاستصحابين من طرف عجز المكلف وقصوره لا يمنع من جريان الاستصحابين وليست هي محل كلامنا لعدم العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما فلا يعلم بكذب أحد الاستصحابين وانما محل كلامنا هو صورة التنافي بين الاستصحابين من جهة العلم بانتقاض وارتفاع الحالة السابقة في أحدهما من دون تعيين . الصورة الثانية هو ما إذا كان أحدهما قد خرج مورده عن محل الابتلاء أو لا أثر شرعي يترتب عليه أو غير ذلك مما يوجب عدم جريانه فإنه يجري الآخر حيث زال ما يعارضه وينافيه . إذا عرفت ذلك من أن محل البحث هو الاستصحابان المتنافيان من جهة العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما لا بعينه وكان الأثر الشرعي يترتب عليهما والكلام في ذلك ينحصر في مسألتين : إحداهما ان يكون الشك في أحد الاستصحابين مسببا عن الشك في الآخر ويسمى بالاستصحاب السببي والمزيل والوارد . ويسمى الاستصحاب في الشك المسبب بالمزال وبالمورد وبالمسببي . ويحكى عن الفاضل النراقي في المناهج انه المبتدع لهذه المسألة ولا سابق له في ذلك إلا إن الفاضل التنكابني في شرحه على الرسائل رد عليه وقال قد ذكر فقيه عصره في كشف الغطاء ما هذا لفظه ولا يعارض بقاء المستصحب أصالة ما يتبعه من الحوادث اللاحقة له . المسألة الثانية ما كان الشكان مسببين عن العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما بدون تعيين سواء كان هذا العلم من جهة قيام اجماع كالماء النجس المتمم كرا بماء طاهر فان العلم الاجمالي بانتقاض الحالة في أحد الاستصحابين من جهة ذلك